سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

329

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و صيغته : يعنى صيغه ظهار . قوله : و نحوه : يعنى نحو كلمه [ علىّ ] . قوله : او محذوف الصّلة : مقصود از [ صله ] كلمه [ علىّ ] و اشباه آن مىباشد . قوله : و لو من الرّضاع : كلمه [ لو ] وصليّه است . قوله : و هما وقوعه بتعليقه به غير الام : ضمير [ هما ] به [ امرين ] راجع است و ضمير در [ وقوعه ] و [ تعليقه ] به ( ظهار ) راجع است و مقصود از وقوع ظهار به غير امّ يعنى همسر را به غير امّ تشبيه بنمايد . قوله : مطلقا : يعنى و لو آنكه مادر رضاعى باشد . متن : و مستند - 13 - 202 - 2 عموم الحكم في الأول - 7 - 183 - 10 - 13 - 202 - 3 مع أن ظاهر الآية - 2 - 169 - 4 - 13 - 202 - 4 ، و سبب - 13 - 202 - 5 الحكم تعلقه بالأم صحيحتا زرارة ، و جميل عن الباقر و الصادق عليهما الصلاة و السلام الدالتان عليه صريحا . مستند و مدرك عموميت حكم براى امر اول شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ظاهر آيه و شأن نزولش مقتضى است وقوع ظهار و مشروعيّتش را صرفا به واسطه تعليق آن به مادر اختصاص دهيم ولى مع ذلك مدرك ما براى تعميم و وقوع آن به غير مادر دو روايت صحيحه است كه ذيلا نقل مىنمائيم و هردو به طور صريح دلالت بر تعميم دارند : 1 - صحيحه اوّل :